المحقق البحراني
40
الحدائق الناضرة
وعن أحمد ( 1 ) عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا " . وعن فلان بن حميد ( 2 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمه بأسماء من العبودية ، فقال : أي الأسماء هو ؟ فقال : عبد الرحمن " . وعن عاصم الكوزي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني " . وعن سليمان بن جعفر الجعفري ( 4 ) " قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء " . ويستفاد من بعض الأخبار استحباب التسمية قبل الولادة وإلا فبعد الولادة حتى السقط ، فروى في الكافي ( 5 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أثنى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد " . وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 6 ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 18 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 437 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 125 ب 24 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 18 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 125 ب 23 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 19 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 126 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 19 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 438 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 128 ب 26 ح 1 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 18 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 121 ح 1 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 74 ، الوسائل ج 15 ص 122 ب 21 ح 2 .